مرسوم تنفيذي رقم 26-132
· ج.ر عدد 27 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-132 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القانون الأساسي لمدارس أعوان وحفّاظ ومحققي الشرطة
الفصل الثاني — المهام والتنظيم والسير › القسم الثاني — التنظيم والسير
المادة 8
يدير المدرسة مجلس إدارة، ويسيرها مدير يدعى " قائد المدرسة "، وتزود بمجلس بيداغوجي.