مرسوم تنفيذي رقم 26-132
· ج.ر عدد 27 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-132 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القانون الأساسي لمدارس أعوان وحفّاظ ومحققي الشرطة
الفصل الثاني — المهام والتنظيم والسير › القسم الأول — المهام
المادة 7
يمكن المدرسة تقديم خدمات التكوين في مجال اختصاصها لمختلف المؤسسات والهيئات، بناء على اتفاقية.
كما يمكنها تكوين المتربصين الأجانب في المجال الشرطي، الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، حسب كيفيات تحدد بموجب اتفاقيات أو اتفاقات في إطار التعاون الدولي. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة