الفصل الثاني — المهام والتنظيم والسير › القسم الأول — المهام
المادة 6
يمكن المدرسة في إطار مهامها المحددة في المادة 5 أعلاه، القيام بما يأتي :
– المشاركة في تعميم التقنيات الحديثة لهندسة التكوين،
– تنظيم الامتحانات المهنية ومسابقات التوظيف الخارجي،
– إعداد وتطوير نشاطات البحث والدراسات والاستشراف والاستشارة المرتبطة بالمقتضيات البيداغوجية ونشرها،
– إقامة علاقات تبادل وتعاون مع المؤسسات الوطنية والهيئات الأجنبية المماثلة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تكوين المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني،
– تنظيم مؤتمرات وملتقيات ومنتديات وأيام دراسية وتظاهرات ثقافية ورياضية ذات الصلة بنشاطها.
يمكن المدرسة، عند الحاجة، تنظيم التكوين لفائدة أسلاك أخرى من الأمن الوطني، بناء على موافقة السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.