مرسوم تنفيذي رقم 26-132
· ج.ر عدد 27 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-132 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القانون الأساسي لمدارس أعوان وحفّاظ ومحققي الشرطة
الفصل الثاني — المهام والتنظيم والسير › القسم الأول — المهام
المادة 4
تكلف المدرسة بضمان التكوين الخاص بالرتب المنتمية للأسلاك الآتية :
– سلك أعوان الشرطة،
– سلك حفاظ الشرطة،
– سلك محققي الشرطة.