مرسوم تنفيذي رقم 26-132
· ج.ر عدد 27 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-132 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القانون الأساسي لمدارس أعوان وحفّاظ ومحققي الشرطة
الفصل الثالث — نظام التكوين
المادة 36
تكفل الدولة حماية المتربص مما قد يتعرض له من تهديد أو إهانة أو سب أو شتم أو قذف أو اعتداء من أي طبيعة كان، طيلة فترة التكوين، وتحل محله في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه.