مرسوم تنفيذي رقم 26-132
· ج.ر عدد 27 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-132 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القانون الأساسي لمدارس أعوان وحفّاظ ومحققي الشرطة
الفصل الثالث — نظام التكوين
المادة 30
يشمل التكوين بالمدرسة، ما يأتي :
– تكوين شبه عسكري،
– دروس ومحاضرات وملتقيات،
– أعمال موجهة،
– تربصات تطبيقية،
– زيارات ميدانية،
– تكوين عن طريق الانغماس،
– تحضير بدني ورياضي،
– تكوين على الأسلحة والرماية.