الفصل الثاني — المهام والتنظيم والسير › القسم الثاني — التنظيم والسير › الفرع الرابع — التنظيم الإداري للمدرسة
المادة 26
تكلف المديرية الفرعية للإدارة العامة والمستخدمين، على الخصوص، بما يأتي :
– تسيير ميزانية المدرسة،
– تسيير الموارد البشرية والوسائل الخاصة بالمدرسة،
– ضمان الدعم اللوجيستي والتقني وصيانة العتاد والوسائل والمنشآت القاعدية للمدرسة،
– التكفل بالإيواء والإطعام والتغطية الصحية والاجتماعية للمتربصين والمستخدمين بالمدرسة،
– إنشاء قاعدة بيانات مرجعية ومنصات رقمية لفائدة المكونين والمتربصين، والسهر على تحيينها،
– تسيير المكتبة وأرشيف المدرسة.