الفصل الثاني — المهام والتنظيم والسير › القسم الثاني — التنظيم والسير › الفرع الرابع — التنظيم الإداري للمدرسة
المادة 25
تكلف المديرية الفرعية للتدريب، على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم التربصات الميدانية ومتابعتها وتقييمها،
– تنظيم ومتابعة تنفيذ خطط تدريب المتربصين وتأطيرهم،
– السهر على تطبيق قواعد الانضباط العام بالمدرسة واحترام النظام الداخلي من قبل المتربصين،
– المشاركة في تقييم المتربصين،
– تنفيذ برامج التدريب شبه العسكري،
– وضع برامج التمارين التطبيقية والمناورات ومتابعة تنفيذها.