الفصل الثاني — المهام والتنظيم والسير › القسم الثاني — التنظيم والسير › الفرع الرابع — التنظيم الإداري للمدرسة
المادة 24
تكلف المديرية الفرعية للدراسات والبيداغوجية، على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم مختلف العمليات التكوينية وتأطيرها ومتابعتها وتقييمها،
– تنظيم دورات تحسين المستوى،
– تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية،
– القيام بكل نشاط تطبيقي في المجال الشرطي،
– تنظيم دورات التكوين للتحضير لمناصب الشغل المتخصصة وتحسين الكفاءات والتكييف المهني والتحضير لتولي مهام جديدة،
– جمع وإعداد الوثائق المتعلقة بالتكوين الشرطي وتصنيفها،
– اقتراح برامج التبادل والتعاون مع المؤسسات الوطنية والأجنبية المماثلة،
– تسيير ومتابعة طاقم التكوين.