الفصل الثاني — المهام والتنظيم والسير › القسم الثاني — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو من مدير المدرسة أو من ثلثي (2/3) أعضائه.
يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح من مدير المدرسة.
ترسل الاستدعاءات في ظرف مضمون، مصحوبة بجدول الأعمال إلى كل عضو، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يخفض هذا الأجل إلى ثمانية
(8) أيام بالنسبة للدورات غير العادية.