المادة 3
المديرية العامة للطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة والهيدروجين، تكلف بما يأتي :
– تحديد سياسات واستراتيجيات تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة والهيدروجين، والسهر على تنفيذها،
– تقييم أثر برامج الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة والهيدروجين على الأمن الطاقوي وعلى إزالة الكربون في الاقتصاد الوطني، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– المساهمة في تحديد النموذج الطاقوي الوطني وتنفيذه،
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة والهيدروجين.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات : .1 مديرية الطاقات المتجددة، تكلف بما يأتي :
– السهر على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة،
– تقييم القدرات الوطنية من الطاقات المتجددة وتثمينها،
– اقتراح التدابير التحفيزية لتطوير الطاقات المتجددة وإدماجها في مختلف قطاعات النشاطات الاقتصادية،
– تأطير نشاطات مركبي تجهيزات ومكاتب الدراسات الناشطين في مجال الطاقات المتجددة،
– إعداد التقارير السنوية عن الإنجازات في مجال الطاقات المتجددة.
وتشمل مديريتين فرعيتين (2) : 1.1 المديرية الفرعية للطاقات المتجددة ذات القدرة العالية، تكلف بما يأتي :
– إعداد مخططات العمل المتعلقة بتطوير الطاقات المتجددة ذات القدرة العالية، والسهر على تنفيذها،
– اقتراح تدابير تحفيزية لتطوير الطاقات المتجددة ذات القدرة العالية،
– المساهمة في تطوير البنية التحتية للجودة في مجال الطاقات المتجددة،
– المبادرة بدراسات تقييم القدرات الوطنية من الطاقات المتجددة والعمل على تثمينها، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– المبادرة بدراسات حول سلسلة القيم للطاقات المتجددة وتطوير المحتوى المحلي في هذا المجال،
– إعداد الحصائل السنوية عن الإنجازات في مجال الطاقات المتجددة ذات القدرة العالية. 2.1 المديرية الفرعية للاستهلاك الذاتي للطاقات المتجددة، تكلف بما يأتي :
– إعداد مخططات العمل المتعلقة بتطوير الاستهلاك الذاتي للطاقات المتجددة، والسهر على تنفيذها بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية،
– اقتراح تدابير المرافقة والتحفيز على الاستهلاك الذاتي للطاقات المتجددة في القطاعات السكنية والخدماتية والاقتصادية، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– ترقية نشاطات مركبي التجهيزات ومكاتب الدراسات الناشطين في مجال الطاقات المتجددة ومتابعتها. .2 مديرية التحكم في الطاقة، تكلف بما يأتي :
– ضمان تنفيذ سياسة ترقية التحكم في الطاقة،
– إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، بالتشاور مع الإدارات والهيئات المعنية، والسهر على تنفيذه،
– المبادرة بالدراسات المتعلقة بتطوير التحكم في الطاقة،
– ضمان المتابعة التقنية والمالية لبرنامج التحكم في الطاقة، بالتعاون مع القطاعات والهيئات المعنية،
– اقتراح التدابير التحفيزية لترقية التحكم في الطاقة، بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية،
– القيام بتقييمات قطاعية حول استهلاك الطاقة، بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية،
– دراسة ملفات طلبات اعتماد مكاتب الدراسات والخبراء في التدقيق الطاقوي، بالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– إعداد الحصائل السنوية عن الإنجازات لبرنامج التحكم في الطاقة وتقييم أثرها على المجالات الاقتصادية والبيئية والمناخية.
وتشمل مديريتين فرعيتين (2) : 1.2 المديرية الفرعية للتحكم في الطاقة في القطاعين السكني والخدماتي وعلى مستوى الجماعات المحلية، تكلف بما يأتي :
– ضمان تنفيذ برنامج التحكم في الطاقة الخاص بالقطاعين السكني والخدماتي وعلى مستوى الجماعات المحلية، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– اقتراح تدابير تحفيزية على ولوج التجهيزات الفعالة للسوق الوطنية،
– السهر على تطبيق التنظيم الحراري في المباني، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في إعداد الدراسات في مجال تطوير التحكم في الطاقة في القطاعين السكني والخدماتي وعلى مستوى الجماعات المحلية،
– ضمان متابعة برنامج التحكم في الطاقة في القطاعين السكني والخدماتي وعلى مستوى الجماعات المحلية. 2.2 المديرية الفرعية للتحكم في الطاقة في القطاعات الاقتصادية، تكلف بما يأتي :
– ضمان تنفيذ ومتابعة برنامج التحكم في الطاقة الخاص بالقطاعات الاقتصادية، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– متابعة نشاط التدقيق الطاقوي، والسهر على تطبيق التنظيم ذي الصلة،
– دراسة ملفات طلبات اعتماد مكاتب الدراسات والخبراء في التدقيق الطاقوي، بالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– المساهمة في إعداد الدراسات في مجال تطوير التحكم في الطاقة في القطاعات الاقتصادية. 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة .3 مديرية الطاقات الجديدة والهيدروجين، تكلف بما يأتي :
– تحديد سياسة تطوير الطاقات الجديدة والأنشطة النووية، والسهر على تنفيذها،
– السهر على تنفيذ سياسة تطوير الكهرباء النووية،
– تحديد الاستراتيجية الوطنية وسياسة تطوير الهيدروجين، والسهر على تنفيذهما بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– دراسة القدرات الوطنية من الهيدروجين وتقييمها وتثمينها،
– المساهمة في وضع المعايير المتعلقة بتطوير الهيدروجين، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية.
وتشمل مديريتين فرعيتين (2) : 1.3 المديرية الفرعية للطاقات الجديدة، تكلف بما يأتي :
– السهر على تنفيذ سياسة تطوير الطاقات الجديدة وضمان متابعتها،
– السهر على تنفيذ برامج تطوير الأنشطة النووية، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– متابعة تنفيذ سياسة تطوير الكهرباء النووية. 2.3 المديرية الفرعية للهيدروجين، تكلف بما يأتي :
– السهر على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين وضمان متابعته،
– تنسيق الدراسات لتقييم القدرات الوطنية من الهيدروجين وتثمينها، بالتنسيق مع الهيئات والهياكل المعنية،
– المساهمة في تطوير البنية التحتية للجودة في مجال الهيدروجين.