المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والطاقات المتجددة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : .1 الأمين العام : ويساعده مديرا دراسات(2) ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة. .2 رئيس الديوان : ويساعده سبعة (7) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بتحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال :
– المشاركة في النشاطات الحكومية،
– العلاقات مع البرلمان والهيئات الوطنية الأخرى،
– العلاقات الدولية والتعاون،
– الاتصال والعلاقات مع أجهزة الصحافة والإعلام،
– تنسيق الأنشطة القطاعية في مجالات الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة،
– متابعة نشاطات المصالح غير الممركزة والوكالات والمؤسسات التابعة للقطاع،
– العلاقات مع مختلف الهيئات والجمعيات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين على المستوى الوطني. .3 المفتشية العامة، التي تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. .4 الهياكل الآتية :
– المديرية العامة للطاقة،
– المديرية العامة للطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة والهيدروجين،
– المديرية العامة للدراسات والاستشراف،
– مديرية الأمن الصناعي وحماية الممتلكات الطاقوية،
– مديرية التنظيم والدراسات القانونية،
– مديرية التعاون الدولي،
– مديرية الأنظمة المعلوماتية والرقمنة،
– مديرية الموارد البشرية،
– مديرية المالية والوسائل.