مرسوم تنفيذي رقم 26-13
· ج.ر عدد 5 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-13 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والطاقات المتجددة
المادة 13
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25–85 المؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.