مرسوم تنفيذي رقم 26-13
· ج.ر عدد 5 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-13 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والطاقات المتجددة
المادة 11
يحدد تنظيم الإدارة المركزية للوزارة في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير الطاقة والطاقات المتجددة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يحدد عدد المكاتب بمكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.