مرسوم تنفيذي رقم 26-12
· ج.ر عدد 5 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-12 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والطاقات المتجددة
المادة 9
يقوم وزير الطاقة والطاقات المتجددة، في مجال التعاون، بما يأتي :
– ضمان ترقية وتطوير التعاون الدولي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع البلدان الشريكة ومع المنظمات الإقليمية والدولية في مجال نشاطات القطاع، والسهر على تنفيذها،
– تمثيل الجزائر لدى المنظمات الإقليمية والدولية، والسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المرتبطة بنشاطات القطاع،
– تقديم مساهمته للسلطات المختصة في المفاوضات الدولية ذات الصلة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه.