مرسوم تنفيذي رقم 26-12
· ج.ر عدد 5 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-12 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والطاقات المتجددة
المادة 5
يقوم وزير الطاقة والطاقات المتجددة، في مجال ترقية النشاطات الصناعية ونشاطات البحث والتطوير التابعة لقطاعه، بما يأتي :
– تحديد السياسات والاستراتيجيات الصناعية الخاصة بالقطاع، والسهر على تنفيذها، 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– اقتراح كل التدابير الرامية إلى تطوير قدرات الهندسة والإدماج الصناعي الوطني الخاصة بالقطاع،
– المبادرة بكل التدابير الرامية إلى ترقية التكوين والبحث والتطوير والابتكار والتحكم التكنولوجي في مجال نشاطات القطاع.