المادة 3
يتولى وزير الطاقة والطاقات المتجددة مهام إعداد واقتراح والسهر على تنفيذ ما يأتي :
– سياسات واستراتيجيات تطوير وترقية وتثمين واستعمال الموارد الطاقوية التابعة لمجال اختصاصه والطاقات الجديدة والمتجددة،
– السياسة الطاقوية في مجال اختصاصه، بهدف ضمان لا سيما الأمن الطاقوي للبلاد،
– التدابير والبرامج التي تضمن على المدى الطويل تلبية الاحتياجات الوطنية من الطاقة التابعة لمجال اختصاصه،
– التدابير التشريعية والتنظيمية التي تحكم الأنشطة التابعة لمجال اختصاصه،
– سياسة تثمين الموارد البشرية للقطاع،
– التدابير في مجال النظافة والصحة وحماية البيئة والتنمية المستدامة المرتبطة بنشاطات القطاع،
– برامج التعاون الدولي في مجالي الطاقة والطاقات المتجددة،
– تدابير ترقية الإدماج الصناعي الوطني للقطاع.
كما يتولى كل المهام والنشاطات الأخرى المرتبطة بصلاحياته أو التي تسندها إليه الحكومة.