مرسوم تنفيذي رقم 26-12
· ج.ر عدد 5 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-12 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والطاقات المتجددة
المادة الأولى
يكلف وزير الطاقة والطاقات المتجددة، في إطار السياسة العامة للحكومة، بإعداد سياسات واستراتيجيات تثمين الموارد الطاقوية وتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة والهيدروجين والحركية الكهربائية وتطوير الصناعات المرتبطة بها.
ويتولى تنفيذها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وبهذه الصفة، يقترح وفقا لمخطط عمل الحكومة، عناصر تحديد السياسة الطاقوية للبلاد.