مرسوم تنفيذي رقم 26-12
· ج.ر عدد 5 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-12 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والطاقات المتجددة
المادة 11
يضمن وزير الطاقة والطاقات المتجددة رقابة الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة، وكذا المؤسسات الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على حسن سير الوكالات وسلطات الضبط التابعة لقطاعه.