مرسوم تنفيذي رقم 26-12
· ج.ر عدد 5 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-12 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والطاقات المتجددة
المادة 10
يقوم وزير الطاقة والطاقات المتجددة بما يأتي :
– تقدير الاحتياجات من الموارد البشرية والمالية والمادية للهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة للوزارة،
– الموافقة على ميزانيات وحصائل الهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع،
– السهر على تطوير الاتصال والإعلام على مستوى القطاع،
– تحديد استراتيجية الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة في مجال الرقمنة وأنظمة المعلومات، والسهر على تنفيذها.