المادة 9
مديرية الموارد البشرية، تكلف بما يأتي :
– المساهمة في تحديد سياسة الموارد البشرية للقطاع، والسهر على تنفيذها،
– ضمان تسيير وتكوين الموارد البشرية للوزارة،
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للوزارة،
– السهر على تنفيذ التنظيم في مجال تسيير المسار المهني لمستخدمي الوزارة.
وتشمل مديريتين فرعيتين (2) :
1 . المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، وتكلف بما يأتي :
– تنفيذ سياسة تطوير وتثمين الموارد البشرية،
– تسيير مستخدمي الإدارة المركزية للوزارة،
– تنفيذ التنظيم في مجال تسيير المسار المهني للمستخدمين،
– المساهمة في وضع نظام معلومات الموارد البشرية للوزارة.
2 . المديرية الفرعية للتكوين، تكلف بما يأتي :
– إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى للموارد البشرية،
– تنفيذ برامج تكوين مستخدمي الوزارة،
– تسيير برامج التكوين في إطار التعاون.