المادة 8
مديرية الأنظمة المعلوماتية والرقمنة، تكلف بما يأتي :
– تحديد استراتيجية القطاع في مجال الرقمنة وحوكمة الأنظمة المعلوماتية، والسهر على تنفيذها،
– متابعة وتقييم حظيرة الإعلام الآلي وتطوير وضمان السير الحسن لموقع الإنترنت للوزارة،
– المساهمة في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي، بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
– تصميم وتطوير تطبيقات خاصة مع السهر على احترام المعايير والمقاييس المحددة،
– ضمان صيانة تجهيزات الإعلام الآلي للوزارة،
– اقتناء برمجيات الإعلام الآلي وتحيينها،
– تسيير البنية التحتية للاتصالات الخاصة بالوزارة وتطويرها،
– تقييم الأنظمة المعلوماتية والتأكد من التطبيق الأمثل للتوجيهات والقواعد والمعايير المحددة،
– السهر على تطبيق التشريع في مجال حماية المعطيات،
– إنشاء الأرصدة الوثائقية والأرشيفية للوزارة وتسييرها.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 . المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية والتحوّل الرقمي، تكلف بما يأتي :
– تنفيذ استراتيجية الوزارة في مجال هيكلة الأنظمة المعلوماتية وتأمينها،
– دراسة وتصميم ووضع الأنظمة المعلوماتية،
– ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال الأنظمة المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات،
– دراسة جدوى ومردودية ونجاعة مشاريع التحوّل الرقمي،
– تصميم التطبيقات الخاصة وتطويرها.
2 . المديرية الفرعية للإعلام الآلي والاتصال، تكلف بما يأتي :
– المساهمة في تحديد استراتيجية الوزارة في مجال تكنولوجيات المعلومات، والسهر على تنفيذها،
– تنفيذ الأعمال المتعلقة بإنجاز واستغلال وصيانة وتطوير هياكل وتجهيزات الإعلام الآلي،
– ضمان تطوير ونشر البنية التحتية للإعلام الآلي في مجال الشبكة وخدمات الإعلام الآلي والولوج إلى الإنترنت والمراسلة وحلول التنقل،
– مساعدة هياكل الوزارة في تحديد الاحتياجات واقتناء البرمجيات وتجهيزات الإعلام الآلي.
3 . المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، تكلف بما يأتي :
– تسيير الرصيد الوثائقي للوزارة وتطويره،
– ضمان تسيير أرشيف الوزارة وحفظه،
– السهر على رقمنة الوثائق وأرشيف الوزارة،
– السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوثائق والأرشيف، على مستوى القطاع.