المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة المحروقات والمناجم، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 . الأمين العام، ويساعده مديرا دراسات (2)، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة،
2 . رئيس الديوان، ويساعده سبعة (7) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بتحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال :
– المشاركة في النشاطات الحكومية،
– العلاقات مع البرلمان والهيئات الوطنية الأخرى،
– الاتصال والعلاقات مع أجهزة الصحافة والإعلام،
– تنسيق الأنشطة القطاعية في مجال المحروقات،
– تنسيق الأنشطة القطاعية في المجال المنجمي،
– تنسيق الأنشطة القطاعية في مجال مراقبة المطابقة،
– العلاقات مع مختلف الهيئات والجمعيات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين على المستوى الوطني.
3 . المفتشية العامة، التي تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي،
4 . الهياكل الآتية :
– المديرية العامة للمحروقات،
– المديرية العامة للمناجم،
– المديرية العامة للدراسات والاستشراف والذكاء الاقتصادي،
– مديرية الأمن الصناعي وحماية الممتلكات،
– مديرية التنظيم والدراسات القانونية،
– مديرية التعاون الدولي،
– مديرية الأنظمة المعلوماتية والرقمنة،
– مديرية الموارد البشرية،
– مديرية المالية والوسائل. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة