مرسوم تنفيذي رقم 26-11
· ج.ر عدد 5 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-11 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي عام 2026، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المحروقات والمناجم
المادة 12
تمارس هياكل الوزارة على المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع، كل فيما يخصها، المهام المسندة إليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.