مرسوم تنفيذي رقم 26-108
· ج.ر عدد 18 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-108 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص وإيداع التصاريح بممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يخضع تصوير الأفلام في التراب الوطني، سواء كان إنتاجاً جزائرياً أو إنتاجًا مشتركًا إلى حصول المنتج على رخصة تصوير مسبقة يسلّمها المركز الوطني للسينما، بعد أخذ رأي المؤسسات المعنية، عند الاقتضاء.