الفصل الرابع — شروط وكيفيات إيداع تصاريح ممارسة النشاطات المتعلقة بالخدمات السينماتوغرافية
المادة 47
تحدد صلاحية التصريح بممارسة النشاطات المتعلقة بالخدمات السينماتوغرافية ونشاطات الاستغلال السينمائي عبر الدعائم التسجيلية والبث على المنصات الرقمية الخاضعة للتصريح، بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يتعيّن على المستفيد، في حالة الرغبة في تجديد التصريح تقديم طلب التجديد قبل ثلاثين ( 30 ) يوما، على الأقل، من تاريخ انتهاء صلاحيته.
مراسيم