الفصل الرابع — شروط وكيفيات إيداع تصاريح ممارسة النشاطات المتعلقة بالخدمات السينماتوغرافية
المادة 46
يكون رفض ملف التصريح بممارسة النشاطات المتعلقة بالخدمات السينماتوغرافية وكذا نشاطات الاستغلال السينمائي عبر الدعائم التسجيلية والبث على المنصات الرقمية، بموجب قرار معلل يتم تبليغه للمعني بكل وسائل التبليغ الممكنة في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوماً من تاريخ إيداع الطلب.
يمكن للمعني أن يقدم تظلّمًا كتابيا لدى الوزير المكلف بالثقافة ضمن الآجال المحددة في التشريع الساري المفعول.