الفصل الثالث — سحب وتعليق رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية
المادة 42
زيادة على حالات التعليق المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه، يتم تعليق رخصة ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية إلى غاية إتمام الإجراءات المطلوبة، في الحالات الآتية :
– عدم تقديم البيانات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون رقم 24–07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه،
– عند استغلال فيلم بواسطة كل الدعائم التسجيلية الموجهة للاستخدام الخاص للجمهور قبل انقضاء مدة ستة
(6) أشهر من تاريخ عرضه الأول في قاعات السينما عبر التراب الوطني، باستثناء حالات تقليص أو تمديد المدة المنصوص عليها في المادة 31 ( الفقرة 2) من القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه.
– عند عدم التسجيل في السجل العمومي للسينما.