الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية › القسم الثالث — رخصة ممارسة نشاط استغلال الأفلام في قاعات ومركبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية
المادة 37
زيادة على الشروط والوثائق المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 أعلاه، يخضع إيداع طلب منح رخصة ممارسة نشاط استغلال الأفلام في قاعات ومركّبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية، إلى تقديم ما يأتي :
– شهادة مطابقة شروط استغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وفضاءات العرض العمومية، يمنحها المركز الوطني للسينما،
– تعهد يكتتبه صاحب الطلب باحترام دفتر شروط استغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وفضاءات العرض العمومية،
– كل وثيقة تثبت حق استغلال القاعة ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي (سند الملكية أو عقد الايجار).