الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية › القسم الثاني — رخصة ممارسة نشاط التوزيع السينمائي
المادة 35
يجب على المستفيد من رخصة ممارسة نشاط التوزيع السينمائي، إيداع نسخة من كل فيلم تم إنتاجه في الجزائر أو في إطار الإنتاج المشترك، في شكل دعامة مادية أو رقمية لدى المركز الوطني للسينما، بعد انقضاء مدة حقوق الاستغلال.
لا تكون النسخ المودعة موضوع أي استغلال تجاري خلال فترة حماية المصنف السينمائي المحددة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.