الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية › القسم الثاني — رخصة ممارسة نشاط التوزيع السينمائي
المادة 31
يمارس نشاط التوزيع السينمائي بغرض :
– اقتناء حقوق توزيع الأفلام على مختلف الدعائم،
– الترويج للأفلام عبر وسائل الإشهار،
– برمجة عرض الأفلام بالتنسيق مع مؤسسات الاستغلال،
– إبرام عقود بث أفلام مع مؤسسات الخدمات التلفزيونية والسمعي البصري ومؤسسات خدمات البث السينمائي عبر المنصات الرقمية، 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تسيير الحقوق المترتبة على استغلال الأفلام التي تكون محل توزيع،
– استيراد الأفلام وتوزيعها في الجزائر، وفق الشروط المحدّدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.