مرسوم تنفيذي رقم 26-108
· ج.ر عدد 18 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-108 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص وإيداع التصاريح بممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تمارس النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية في جميع أنحاء التراب الوطني، في إطار احترام أحكام المادة 4 من القانون رقم 24–07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، والتشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا أحكام هذا المرسوم.