مرسوم تنفيذي رقم 26-108
· ج.ر عدد 18 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-108 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص وإيداع التصاريح بممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية
الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية › القسم الأول — رخصة ممارسة نشاط الإنتاج السينمائي
المادة 26
تحدد صلاحية الرخصة المسبقة للتصوير السينمائي لمدة أقصاها أربعة (4) أشهر قابلة للتجديد.
في حالة الرغبة في تجديد الرخصة المسبقة للتصوير السينمائي، يتعيّن على المستفيد تقديم طلب التجديد قبل خمسة عشر( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ انتهاء صلاحيتها.