مرسوم تنفيذي رقم 26-108
· ج.ر عدد 18 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-108 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص وإيداع التصاريح بممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية
الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية
المادة 13
يجب أن يكون قرار رفض منح الرخص المتعلقة بممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية معلّلاً ويبلغ للمعني بكل وسائل التبليغ الممكنة في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوماً من تاريخ إمضائه.
يمكن المعني أن يقدم تظلّماً لدى الوزير المكلف بالثقافة ضمن الآجال المحددة في التشريع الساري المفعول.