مرسوم تنفيذي رقم 26-108
· ج.ر عدد 18 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-108 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص وإيداع التصاريح بممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية
الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية
المادة 12
تمنح رخص ممارسة نشاطات إنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام في قاعات ومركّبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر
(15) يوماً ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.