الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 21
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026 .
سيفي غريّب 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ه ال تم ذ ذ ن ه ي ح ال ي ش ه ح ه ذ ه د ه ا د د د د ال ة ك ش ص ي ف ه ا ي ا د لح ا د ت ة ل ة م ل ا ل ن و لم ل ت ك د ص ق ا ة ب ل د ل ة خ د ي ا م ق ال ل س و و س ع ط ك ا لم لى ا ن ( ل 5 ة ي د ) ا ي لمح ال ة ي س ر و ل ر ل ن ط ط ا ل و ط ل ن ي ع ا ت ا ي ا ت ا ة ر م ا م ا ل ن لج ل ن ط ن ا لم ت و ي ا ي ر د ر ة ا ي ن ن ي خ ذ ي ات الم ال ت الا د و ن ق س ي ي ط ع ت ع ب ع م ق ل ي ا ا ل لأ ه _ ا ال ح _ م د ك _ ا و ا ل لي م _ م " _ . الم أ _ ي ن ش _ ت ر ظ _ ا م س ر ر _ س ت و _ م ع و م ط _ ل م ر _ ا لم ي ف ا _ ق ا ل ق لا _ س ه ت س _ ا ن ا _ ت أ ف ل ت غ و ي ش غ _ _ ل س ذ ه لا _ ي ا ل :
ح د _ ر ة _ ب ق " _ ه م _ ا م _ أ و 6 _ 2 ن _ تح - 7 و 0 ي 1 ل ه الم ا . ؤ ا لج ر خ ز في ا ئ ر 1 1 في ر ، م . ض . ض . . . ا . ا . . ن . . ع . . . ا . ا . م . 7 . 7 . 4 . 4 . 4 . 4 . 1 . 1 . . الم . . . . و . . . ا . ف . . ق . . . أ . أ . و . . لّ . . . م . ا . ا . ر . ر . س س ن ة 6 2 0 ش ه ا د ة ا ل ا ت لج ص م د ه ي ا ل و _ _ _ _ ق و ر _ _ _ _ ك ي _ _ _ _ ع ااة _ _ ت _ _ لى ل ل _ _ س _ ر _ ةوا لج _ _ _ ق _ ا ا ز _ ا _ م _ م _ لمح ل ا _ لا _ ي _ م _ و ر ز _ ر _ ة _ ش _ ط ة ا ا _ ت _ _ _ ئ لم _ ف _ ا لمح _ ه _ ط نار _ ا _ _ ا _ ي لم ي ل ع د ة ة ة ح _ _ _ ة _ ك _ / _ ط _ _ ا لج ل ا ق _ ال _ _ ال _ ل لفل _ ط _ ة _ ت _ ط د ص و ة ي ا لأ _ و _ الج _ _ ي _ _ _ _ ي ر ب م و _ ل _ _ د _ ة ر ا ق و ي ا ل ل _ : _ _ ق _ ذ ننر _ _ ي _ _ ا ق ا _ _ ة _ : _ ت اط _ _ : _ _ لم : ل _ _ _ _ ي _ _ _ _ ا لا د ة _ _ _ _ س ن ا ي ل ش ت ع ع م ب ا ي ل ة ا ل د و لي ملحق شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي شروط استغلال المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي شهادة التصديق رقم : .............
تمنح ل : (تسمية المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي) مستغلة من طرف : (اسم المستغل) .1 رمز مرجع المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي .2 نوع الاستغلال .3 نوع الطائرة المرجعية .4 صنف SSLI .5 شروط استغلال المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي(*) :
المدير العام الجزائر في : ........................................
للوكالة الوطنية للطيران المدني )*( إدراج شروط الاستغلال في حالة تعديل وإعفاء شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي وفقا لأحكام المادتين 8 و 14 من هذا المرسوم التنفيذي. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الملحق الثاني محتوى دليل المحطة الجوية يجب إعداد دليل المحطة الجوية مع الأخذ بعين الاعتبار العناصر الآتية :
– تصريح المستغل
– صفحة الموافقة على دليل المحطة الجوية
– قائمة التوزيع
– سجل المراجعات
– قائمة الصفحات الفعالة. .1 عموميات هدف ونطاق دليل المحطة الجوية المتطلبات التشريعية والتنظيمية شروط استخدام المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي أنظمة معلومات الطيران وإجراءات النشر نظام تسجيل حركات الطائرات التزامات المستغل التعريفات والمختصرات تعريفات مختصرات .2 معلومات حول موقع المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي مخططات المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي. .3 منشآت المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي معطيات المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي معلومات حول خصائص أبعاد المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي. .4 إجراءات الاستغلال وتدابير السلامة في المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي تقارير المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي الدخول إلى منطقة الحركة في المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي مخطط الطوارئ للمحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي الإنقاذ ومكافحة حرائق الطائرات تفتيش مستغل المحطة الجوية لمنطقة الحركة وأسطح الحد من العوائق وسائل المساعدة البصرية والدارات الكهربائية للمحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي صيانة منطقة الحركة أشغال المحطة الجوية – السلامة تسيير موقف الطائرات تسيير السلامة في منطقة الحركة مراقبة المركبات من ناحية المدرج إدارة مخاطر دخول الحيوانات مراقبة العوائق إزالة الطائرات المتعطلة المتوقفة تسيير المواد الخطرة العمليات ذات الرؤية المنخفضة حماية مواقع وسائل المساعدة على الملاحة. .5 إدارة المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي معلومات حول إدارة المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي .6 نظام تسيير السلامة المكون 1 : السياسة وأهداف السلامة المكون 2 : تسيير مخاطر السلامة المكون 3 : ضمان السلامة المكون 4 : تعزيز السلامة .7 بروتوكولات و اتفاقيات و عقود واتفاقات مع أطراف ثالثة تتعلق باستغلال المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي. .8 الملاحق المخططات مخطط التدابير الاستعجالية ملاحق أخرى.
مراسيم