مرسوم تنفيذي رقم 26-107
· ج.ر عدد 17 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–107 مؤرخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد كيفيات التصديق على المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 20
تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.