مرسوم تنفيذي رقم 26-107
· ج.ر عدد 17 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–107 مؤرخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد كيفيات التصديق على المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 49 مكرر من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التصديق على المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي.