مرسوم تنفيذي رقم 26-107
· ج.ر عدد 17 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–107 مؤرخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد كيفيات التصديق على المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي
الفصل الثالث — دليل المحطة الجوية
المادة 19
يلزم مفتشو المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي، في إطار ممارسة مهامهم، بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق المطلع عليها.