مرسوم تنفيذي رقم 26-107
· ج.ر عدد 17 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–107 مؤرخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد كيفيات التصديق على المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي
الفصل الثاني — كيفيات التصديق على المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي
المادة 15
يجب على الوكالة الوطنية للطيران المدني إبلاغ مصالح معلومات الطيران المختصة عن حالة شهادات التصديق على المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي، من أجل إدراج المعلومات في منشورات معلومات الطيران ( AIP - الجزائر).