مرسوم تنفيذي رقم 26-100
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–100 مؤرخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أول فبراير سنة 2026، يتضمن حل الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة
المادة 4
يحوّل مستخدمو الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة، المحلة، إلى المؤسسات العمومية للصحة.
يبقى مستخدمو الوكالة خاضعين للأحكام القانونية والتنظيمية والتعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ حل الوكالة المذكورة.