مرسوم تنفيذي رقم 26-100
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–100 مؤرخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أول فبراير سنة 2026، يتضمن حل الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة
المادة 2
يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل، مهما كانت طبيعتها، التي تحوزها الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة، المحلة، إلى المؤسسات العمومية للصحة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.