مرسوم تنفيذي رقم 25-99
· ج.ر عدد 17 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–99 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية
المادة 7
يتولى وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وضع نظام لرقمنة القطاع والمبادرة بكل الدراسات الاستشرافية والتحاليل الإحصائية المتعلقة بالسوق الوطنية.