مرسوم تنفيذي رقم 25-99
· ج.ر عدد 17 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–99 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية
المادة 2
يمارس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية صلاحياته، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية في ميادين التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وتموينها وترقية المنافسة والتجارة الإلكترونية وتنظيم النشاطات التجارية ومطابقة المنتوجات والخدمات وحماية المستهلك والرقابة الاقتصادية وقمع الغش.