مرسوم تنفيذي رقم 25-98
· ج.ر عدد 17 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–98 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
المادة 9
تمارس هياكل الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات على مؤسسات القطاع وهيئاته، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.