مرسوم تنفيذي رقم 25-98
· ج.ر عدد 17 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–98 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
المادة 8
يحدد تنظيم الإدارة المركزية للوزارة في مكاتب، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات، والوزير المكلف بالمالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.