المادة 6
مديرية الموارد البشرية والمالية والوسائل العامة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تقييم الاحتياجات من الموارد البشرية،
– تخطيط عملية توظيف موظفي القطاع وتنفيذها،
– ضمان التسيير الفعال للمسار المهني لموظفي القطاع،
– تنظيم تكوين مستخدمي القطاع وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم ومتابعته،
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، وضمان تنفيذه،
– إعداد مشاريع وبرامج التعاون والمساعدة التقنية في مجال التكوين، وتسييرها،
– تحضير ميزانية البرامج، بالتنسيق مع مسؤولي البرامج، وإعدادها،
– إعداد العمليات المحاسبية المتعلقة بميزانية البرامج للإدارة المركزية وتنفيذها،
– تقييم الاحتياجات المادية والمعدات للإدارة المركزية، وضمان تسييرها،
– ضمان إدارة وصيانة وأمن الأملاك العقارية والمنقولة والوسائل المادية الخاصة بهياكل الإدارة المركزية،
– ضمان أمانة لجنة الصفقات العمومية القطاعية التابعة للوزارة،
– ضمان تنظيم المؤتمرات والندوات ماديا والتكفل بإقامة الوفود،
– ضمان تنظيم الوثائق والأرشيف وتسييرها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للموظفين، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية بالتنسيق مع الهياكل المركزية،
– تحديد توقعات المناصب المالية للإدارة المركزية وضبطها،
– ضمان إنشاء الهيئات الاستشارية في مجال إدارة الموظفين وتنفيذ القرارات المتخذة،
– تسيير جميع الملفات المتعلقة بتسيير المسارات المهنية للموظفين وتحيينها.
ب) المديرية الفرعية للتكوين، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد المخططات والبرامج السنوية أو المتعددة السنوات للتكوين، وتحسين المستوى وتجديد المعارف وفق احتياجات القطاع، 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تنفيذ مخططات برامج التكوين ومتابعتها وتقييم نتائجها،
– تسيير برامج التعاون والمساعدة التقنية في مجال التكوين،
– المساهمة في التنظيم الدوري للامتحانات المهنية والمسابقات والفحوصات المهنية،
– تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتكوين وتحسين المستوى بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية.
ج) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحضير برامج الميزانية للوزارة بالتنسيق مع مسؤولي البرامج وإعدادها،
– تحديد احتياجات الوزارة بالتنسيق مع مسؤولي البرامج وتقييمها،
– تبليغ الاعتمادات المخصصة ومتابعة تنفيذها،
– إعداد جميع العمليات المحاسبية المتعلقة بميزانية البرامج للإدارة المركزية ومعالجتها وتنفيذها،
– مسك تسيير الحسابات الخاصة ماليا ومحاسبي ا، وضمان متابعتها.
د) المديرية الفرعية للوسائل العامة والصفقات العمومية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد وتقييم الاحتياجات السنوية لعمليات اقتناء التجهيزات واللوازم بالتنسيق مع مسؤولي الأنشطة،
– ضمان عمليات صيانة المباني وحظيرة السيارات،
– مسك قوائم جرد الممتلكات المنقولة والعقارية،
– ضمان تنفيذ مخطط المراقبة والأمن، والسهر على نظافة المقر،
– ضمان تنظيم المؤتمرات والندوات ماديا والتكفل بإقامة الوفود،
– تنفيذ عمليات تجهيز القطاع وفقا للتنظيم الساري المفعول،
– إعداد دفاتر الشروط ومتابعة إجراءات تنفيذ الصفقات العمومية،
– ضمان أمانة لجنة الصفقات العمومية التابعة للوزارة، والسهر على حسن سيرها،
– ضمان حفظ أرشيف القطاع بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن الأرشيف الوطني، وتنظيمه وإدارته،
– المساهمة في رقمنة الأرشيف واستخدام التقنيات الحديثة.