المادة 4
مديرية الدراسات الاستراتيجية والقطاعية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في إعداد برامج دعم التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بالتنسيق مع هيئات الدعم،
– المساهمة في إعداد الاستراتيجية القطاعية في مجال التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وضمان تحيينها وتقييم تنفيذها،
– إجراء دراسات معمقة حول الفرص والتحديات التي يواجهها القطاع في مجال التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تحليل توجهات الأسواق الدولية والاتفاقات التجارية،
– إجراء تحليلات مقارنة للسياسات التجارية الدولية، واقتراح توصيات استراتيجية لتعزيز تنافسية المصدّ رين،
– المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لترقية الصادرات،
– تحليل جميع الدراسات والتقارير الاقتصادية الوطنية والدولية المتعلقة بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات،
– وضع أنظمة لليقظة والذكاء التجاري بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– إنشاء شبكات للذكاء التجاري والاستراتيجي بناء على احتياجات القطاع، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– جمع البيانات الاقتصادية والتجارية والقطاعية من المصادر الوطنية والدولية،
– إعداد تقييمات دورية للبيانات المتعلقة بالميزان التجاري، لا سيما فيما يخص الواردات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للدراسات والاستشراف، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحليل جميع الدراسات والتقارير والمذكرات المتعلقة بالوضعية الاقتصادية في مجال التجارة الخارجية وترقية الصادرات،
– متابعة المشاريع وبرامج الدراسات لدعم التجارة الخارجية وترقية الصادرات بالتنسيق مع القطاعات وهيئات الدعم وبرامج التعاون،
– إعداد التحاليل الاستشرافية حسب احتياجات القطاع، لا سيما تلك المتعلقة بالاستراتيجيات القطاعية،
– إعداد دلائل عملية حول الأسواق المستهدفة والمتطلبات التنظيمية واستراتيجيات الولوج إلى الأسواق الخارجية.
ب) المديرية الفرعية للاستراتيجيات والتقييم، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة تنفيذ الاستراتيجيات في مجال التجارة الخارجية وترقية الصادرات والمساهمة في تقييمها،
– متابعة برامج دراسات دعم التجارة الخارجية وترقية الصادرات بالتنسيق مع هيئات برامج التعاون، وتقييمها.
ج) المديرية الفرعية لأنظمة اليقظة التجارية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة إنشاء نظام لليقظة والذكاء التجاري بناء على احتياجات القطاع بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– متابعة شبكات الذكاء التجاري لنشر المعلومات بناء على أنظمة اليقظة والذكاء التجاري المنشأة،
– توعية فاعلي القطاع بأهمية اليقظة التجارية،
– اقتراح آليات اليقظة والذكاء التجاري وأي مبادرة تهدف إلى تعزيزها،
– المساهمة في إعداد تقارير دورية حول أعمال شبكات اليقظة والذكاء التجاري.
د) المديرية الفرعية للذكاء الاستراتيجي والأسواق، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان رصد مستمر للتطورات التنظيمية والتعريفية والتنافسية في الأسواق الخارجية المستهدفة،
– تحديد الحواجز التجارية والمخاطر الاقتصادية والتجارية،
– إبلاغ القطاعات المعنية بالتنبيهات الاستراتيجية حول تطورات الأطر القانونية والتوجهات الاقتصادية،
– نشر المعلومات لمختلف الفاعلين في مجال التجارة الخارجية وترقية الصادرات،
– المساهمة في إعداد تقارير دورية حول فعالية الآليات والتدابير المناسبة لنشر المعلومات والبيانات المتاحة لمختلف الفاعلين في مجال التجارة الخارجية وترقية الصادرات.