المادة 2
تكلف المديرية العامة لترقية الصادرات، على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلقة بترقية الصادرات،
– وضع حيز التنفيذ السياسات والاستراتيجيات الهادفة لترقية الصادرات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ومتابعتها،
– إعداد البرامج ومخططات العمل المتعلقة بترقية الصادرات،
– اقتراح جميع التدابير الرامية إلى تحسين تنافسية الإنتاج الوطني الموجه للتصدير، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تحديد شعب السلع والخدمات الموجهة للتصدير وترقيتها،
– مرافقة وتقديم الدعم التقني للمصدرين في مجال ترقية الصادرات،
– تأطير آليات دعم الصادرات،
– إعداد البرامج السنوية للمعارض والتظاهرات الاقتصادية بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– التنسيق مع السلطات المختصة والممثليات الدبلوماسية في المسائل المتعلقة بترقية الصادرات،
– اقتراح إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة والقواعد اللوجيستية لترقية الصادرات وكذا كيفيات تسييرها،
– متابعة وضع حيز التنفيذ المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة وكذا القواعد اللوجيستية لترقية الصادرات،
– تحفيز المؤسسات الجزائرية على تسجيل علاماتهم التجارية داخل الوطن وتوسيع حمايتها على المستوى الدولي، بعنوان الإعانات الممنوحة لإنشاء العلامات التجارية للمنتجات الموجهة للتصدير.
وتضم أربع (4) مديريات : 1 – مديرية التصدير نحو إفريقيا والشرق الأوسط، 2 – مديرية التصدير نحو أوروبا، 3 – مديرية التصدير نحو أمريكا، آسيا وأوقيانوسيا.
تكلف هذه المديريات الثلاث (3)، كل واحدة منها في مجال اختصاصها، على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي اللازمة لتشجيع التصدير نحو بلدان المناطق المعنية،
– وضع حيز التنفيذ كل التدابير المحددة ضمن الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ومتابعتها،
– وضع حيز التنفيذ النشاطات والأعمال المتعلقة بترقية الصادرات نحو بلدان المناطق المعنية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ومتابعتها،
– تشجيع المؤسسات الجزائرية للتصدير نحو بلدان المناطق المعنية،
– ضمان مرافقة المتعاملين الاقتصاديين في عملياتهم التصديرية نحو بلدان المناطق المعنية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
وتضم كل منها مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لترقية الصادرات نحو بلدان المناطق المعنية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح مختلف التدابير الضرورية لتشجيع التصدير نحو بلدان المناطق المعنية،
– المساهمة في وضع حيز التنفيذ الآليات الرامية لترقية الصادرات وتنويعها،
– وضع حيز التنفيذ النشاطات والأعمال المحددة من قبل القطاع الرامية لترقية الصادرات نحو بلدان المناطق المعنية، ومتابعتها.
ب) المديرية الفرعية لمرافقة المصدرين نحو بلدان المناطق المعنية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة التدابير المتعلقة بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين في عملياتهم التصديرية نحو بلدان المناطق المعنية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ووضعها حيز التنفيذ،
– تحديد العراقيل المتعلقة بعمليات التصدير والعمل على رفعها. 4 – مديرية آليات دعم الصادرات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح كافة الأنظمة التي تهدف إلى ترقية الصادرات،
– متابعة نظام عمل مختلف أجهزة دعم الصادرات بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– إعداد و/أو المساهمة في إعداد البرنامج الرسمي السنوي للتظاهرات الاقتصادية والمعارض المنظمة داخل وخارج الوطن الموجهة لترقية الصادرات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تنظيم التظاهرات الاقتصادية، سواء داخل الوطن أو خارجه الموجهة لترقية الصادرات، لا سيما الصالونات المتخصصة بالخارج والمنتديات التقنية الدولية والمشاركة فيها،
– اقتراح إنشاء مناطق اقتصادية خاصة وقواعد لوجيستية لترقية الصادرات وكذا كيفيات تسييرها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ومتابعة وضعها حيز التنفيذ،
– اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى تحسين أداء المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والقواعد اللوجيستية لترقية الصادرات.
وتضم أربع(4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لوسائل دعم الصادرات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– وضع حيز التنفيذ وسائل دعم المصدّ رين، ومتابعتها،
– السهر على التكفل بالتحفيزات التي تقدمها الدولة في مجال ترقية الصادرات في مختلف القطاعات،
– تنظيم مسابقات توزيع الجوائز والمكافآت لأحسن المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير.
ب) المديرية الفرعية للتظاهرات الاقتصادية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– الإشراف على البرنامج الرسمي السنوي للتظاهرات الاقتصادية والمعارض المنظمة داخل وخارج الوطن والموجهة لترقية الصادرات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وتنفيذه،
– تشجيع وترويج المنتوج الوطني الموجه للتصدير من خلال تنظيم التظاهرات الاقتصادية المنظمة داخل وخارج الوطن،
– تنظيم المعارض الدائمة بالخارج، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، والمساهمة في وضعها حيز التنفيذ،
– متابعة التظاهرات الاقتصادية والمعارض الدائمة بالخارج وتقييمها،
– متابعة المشاركة الفردية للمؤسسات الجزائرية في التظاهرات الاقتصادية بالخارج وتقييمها.
ج) المديرية الفرعية للمناطق الاقتصادية الخاصة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة وضع حيز التنفيذ المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والقواعد اللوجيستية لترقية الصادرات، وكذا أنشطة المتعاملين الاقتصاديين داخلها،
– المساهمة في وضع حيز التنفيذ كل التدابير الرامية إلى تحسين أداء المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والقواعد اللوجيستية لترقية الصادرات،
– إعداد تقارير دورية حول نشاط المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والقواعد اللوجيستية من أجل ترقية الصادرات.
د) المديرية الفرعية للفضاءات الوسيطة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تأطير برامج ونشاطات مجالس رجال الأعمال بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ومتابعتها وتقييمها،
– تأطير أنشطة غرف التجارة المختلطة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ومتابعتها وتقييمها،
– التعاون مع الجمعيات المهنية وأرباب العمل في مجال ترقية الصادرات.