مرسوم تنفيذي رقم 25-97
· ج.ر عدد 17 لسنة 2025
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 25–97 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات
المادة 9
يقوم وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات في إطار التكفل بصلاحياته بوضع الإطار التنظيمي وكذا الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لتحقيق الأهداف والمهام المسندة إليه.